منتدى شيخ الاسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ramroum
مشرف عام
مشرف عام
ramroum


انثى

حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة Empty
مُساهمةموضوع: حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة   حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة I_icon_minitimeالإثنين مارس 15, 2010 12:46 pm

حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة
السؤال : ما حكم الإهداء أو التصدق على الخادمة ؟




الجواب :
الحمد لله

لا مانع من إعطاء الخادمة هدية أو صدقة لاحتياجها .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل الصدقة على الخادمة من الزكاة جائزة علماً بأنا نعطيها الراتب باستمرار؟

فأجاب : "لا حرج أن يعطي الإنسان زكاته الخادم عنده سواءٌ كان رجلاً أم امرأة إذا كان عنده عائلة في بلده محتاجة ولا يكفيها الراتب الذي يستلمه ، أما إذا كان الراتب يكفيها أي يكفي العائلة فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة ، لقول الله تبارك وتعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : (أعلمهم أن الله افترض عليه صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" .

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2676.shtml

فإذا كان هذا جائزا في زكاة المال ، فهو جائز من باب أولى في صدقة التطوع .

ويجب التنبه أنه لا يجوز أن يستفيد دافع الزكاة من دفعها إلى الخادمة .

كما لو دفعها لها مقابل زيادة في الراتب أو مكافأة كان وعدها بها ، أو ليستعملها أكثر مما تم الاتفاق عليه ... ونحو ذلك .

ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم (67926) .

والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شيخ الاسلام :: المنتدى الاسلامي :: منتدى الفتاوى الشرعية-
انتقل الى: